وفي وصايا السرج أو فله ذلك ونصب القاضي الآخر لا يخرج الأول ( إلا بشراء كفنه وتجهيزه والخصومة في حقوقه وشراء حاجة الطفل والاتهاب له وإعتاق عبد معين ورد وديعة وتنفيذ وصية معينتين ) [ ص: 705 ] زاد في شرح الوهبانية عشرة أخرى : منها رد المغصوب ، ومشترى شراء فاسدا ، وقسمة كيلي أو وزني وطلب دين ، وقضاء دين بجنس حقه ( وبيع ما يخاف تلفه وجمع أموال ضائعة ) وقال لم يعلم القاضي أن للميت وصيا فنصب له وصيا ثم حضر الوصي فأراد الدخول في الوصية : ينفرد كل بالتصرف في جميع الأمور ; ولو نص على الانفراد أو الاجتماع اتبع اتفاقا شرح وهبانية أبو يوسف
.