الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( وإن مات أحدهما ، فإن أوصى إلى الحي أو إلى آخر  فله التصرف في التركة وحده ) ولا يحتاج إلى نصب القاضي وصيا ( وإلا ) يوص ( ضم ) القاضي ( إليه غيره ) درر . [ ص: 706 ]

وفي الأشباه : مات أحدهما أقام القاضي الآخر مقامه أو ضم إليه آخر ولا تبطل الوصية إلا إذا أوصى لهما أن يتصدقا بثلثه حيث شاءا ا هـ وتمامه في شرح الوهبانية ، وهل فيه خلاف أبي يوسف ؟ قولان . وعنه أن المشرف ينفرد دون الوصي كما حررته فيما علقته على الملتقى ويأتي .

( ووصي الوصي ) سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه وقاية ( وصي في التركتين ) خلافا للشافعي

التالي السابق



الخدمات العلمية