[ ص: 707 ] ( وتصح ( غيب أو صغار مع الموصى له ) بالثلث ( ولا رجوع ) للورثة ( عليه ) أي الموصى له ( إن ضاع قسطهم معه ) أي الوصي لصحة قسمته حينئذ ( و ) أما ( قسمته عن الموصى له ) الغائب أو الحاضر بلا إذنه ( معهم ) أي الورثة ولو صغارا قسمته ) أي الوصي حال كونه ( نائبا عن ورثة ) كبار زيلعي ( فلا ) تصح ، وحينئذ ( فيرجع الموصى له بثلث ما بقي ) من المال ( إذا ضاع قسطه ) لأنه كالشريك ( معه ) أي مع الوصي ، ولا يضمن الوصي لأنه أمين .