الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( وصح قسمة القاضي وأخذه قسط الموصى له  إن غاب ) الموصى له فلا شيء له إن هلك في يد القاضي أو أمينه وهذا ( في المكيل والموزون ) لأنه إفراز ( وفي غيرهما لا ) تجوز لأنه مبادلة كالبيع ، وبيع مال الغير لا يجوز فكذا القسمة ( وإن قاسمهم الوصي في الوصية بحج حج ) عن الميت ( بثلث ما بقي إن هلك ) المال ( في يده أو ) في يد ( من دفع إليه ليحج ) خلافا لهما [ ص: 708 ] وقد تقرر في المناسك ( ولو أفرز الميت شيئا من ماله للحج فضاع بعد موته  لا ) يحج عنه بثلث ما بقي لأنه عينه فإذا هلك بطلت .

التالي السابق



الخدمات العلمية