الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 707 ] ( وتصح قسمته ) أي الوصي حال كونه ( نائبا عن ورثة ) كبار ( غيب أو صغار مع الموصى له ) بالثلث ( ولا رجوع ) للورثة ( عليه ) أي الموصى له ( إن ضاع قسطهم معه ) أي الوصي لصحة قسمته حينئذ ( و ) أما ( قسمته عن الموصى له ) الغائب أو الحاضر بلا إذنه ( معهم ) أي الورثة ولو صغارا زيلعي ( فلا ) تصح ، وحينئذ ( فيرجع الموصى له بثلث ما بقي ) من المال ( إذا ضاع قسطه ) لأنه كالشريك ( معه ) أي مع الوصي ، ولا يضمن الوصي لأنه أمين .

التالي السابق


( قوله وتصح قسمته إلخ ) صورته : رجل أوصى إلى رجل وأوصى لآخر بثلث ماله وله ورثة صغار أو كبار غيب فقاسم الوصي مع الموصى له نائبا عن الورثة وأعطاه الثلث وأمسك الثلثين للورثة فالقسمة نافذة على الورثة بخلاف العكس وهو مقاسمته مع الوارث نائبا عن الموصى له لأن الورثة والوصي كلاهما خلف عن الميت فيجوز أن يكون الوصي خصما عنهم وقائما مقامهم . وأما الموصى له فليس بخليفة عن الميت من كل وجه فلا يكون بينه وبين الوصي مناسبة حتى يكون خصما عنه وقائما مقامه في نفوذ القسمة عليه ، وتمامه في العناية

وذكر الإمام المحبوبي عن مبسوط شيخ الإسلام أنه في الأولى تجوز في العروض والعقار لو الورثة صغارا وإلا ففي العروض فقط ، وفي الثانية تبطل فيهما كما في الكفاية والمعراج وغيرهما ، وبه جزم الزيلعي . قال في العناية والفرق بين المنقول والعقار أن الورثة لو صغارا فللوصي بيعهما ولو كبارا فليس له بيع العقار عليهم ، وله بيع المنقول فكذا القسمة لأنها نوع بيع ا هـ .

أقول : وهذا إذا لم يكن في التركة دين وإلا فله بيع العقار أيضا كما سيأتي ثم اعلم أن المراد إفراز حصة الصغار عن غيرهم أما لو أراد إفراز حصة كل من الصغار عن الآخر لا يجوز ، وسيأتي تمامه آخر الوصايا في الفروع ( قوله غيب ) أي مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا قهستاني ( قوله فيرجع الموصى له بثلث ما بقي ) أي في أيدي الورثة إن كان قائما وإن هلك في أيديهم فله أن يضمنهم قدر ثلث ما قبضوا وإن شاء ضمن الوصي ذلك القدر لأنه متعد فيه بالدفع إليهم والورثة بالقبض فيضمن أيهما شاء زيلعي ، وهذا إذا كانت القسمة بغير أمر القاضي ، أما لو قسم بأمره جاز فلا يرجع مسكين ( قوله لأنه كالشريك ) أي للورثة فيتوى ما توى من المال المشترك على الشركة ويبقى ما يبقى عليها زيلعي ( قوله معه ) متعلق بضاع ( قوله لأنه أمين ) أي وله ولاية الحفظ زيلعي




الخدمات العلمية