الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصح قسمة القاضي وأخذه قسط الموصى له إن غاب ) الموصى له فلا شيء له إن هلك في يد القاضي أو أمينه وهذا ( في المكيل والموزون ) لأنه إفراز ( وفي غيرهما لا ) تجوز لأنه مبادلة كالبيع ، وبيع مال الغير لا يجوز فكذا القسمة ( وإن قاسمهم الوصي في الوصية بحج حج ) عن الميت ( بثلث ما بقي إن هلك ) المال ( في يده أو ) في يد ( من دفع إليه ليحج ) خلافا لهما [ ص: 708 ] وقد تقرر في المناسك ( ولو أفرز الميت شيئا من ماله للحج فضاع بعد موته لا ) يحج عنه بثلث ما بقي لأنه عينه فإذا هلك بطلت .

التالي السابق


( قوله وصح قسمة القاضي ) لأنه ناظر في حق العاجز وإفراز نصيب الغائب وقبضه من النظر فنفذ ذلك عليه وصح زيلعي ( قوله حج عن الميت بثلث ما بقي ) أي من منزل الآمر أو من حيث يبلغ وهكذا إن هلك ثانيا وثالثا إلا أن لا يبقى من ثلثه ما يبلغ الحج فتبطل الوصية كما مر في باب الحج عن الغير ( قوله خلافا لهما ) فقال أبو يوسف إن كان المفرز [ ص: 708 ] مستغرقا للثلث بطلت الوصية ولم يحج عنه ، وإن لم يكن مستغرقا للثلث يحج عنه بما بقي من الثلث إلى تمام ثلث الجميع . وقال محمد : لا يحج عنه بشيء وقد قررناه في المناسك زيلعي




الخدمات العلمية