( وصح إن غاب ) الموصى له فلا شيء له إن هلك في يد القاضي أو أمينه وهذا ( في المكيل والموزون ) لأنه إفراز ( وفي غيرهما لا ) تجوز لأنه مبادلة كالبيع ، وبيع مال الغير لا يجوز فكذا القسمة ( وإن قاسمهم الوصي في الوصية بحج حج ) عن الميت ( بثلث ما بقي إن هلك ) المال ( في يده أو ) في يد ( من دفع إليه ليحج ) خلافا لهما [ ص: 708 ] وقد تقرر في المناسك ( ولو قسمة القاضي وأخذه قسط الموصى له لا ) يحج عنه بثلث ما بقي لأنه عينه فإذا هلك بطلت . أفرز الميت شيئا من ماله للحج فضاع بعد موته