الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=24246اشترى الأب من طفله شيئا فوجده معيبا ينصب القاضي وصيا ليرده عليه ، وإذا احتيج لإثبات حق صغير أبوه غائب غيبة منقطعة ينصب وإلا فلا وعزاهما لمجمع الفتاوى .
( قوله ليرده عليه ) أفاد أن المراد أن ينصبه وصيا في خصوص الرد لا مطلقا لأن الولاية في غيره للأب ، وسيأتي أن وصي القاضي يقبل التخصيص ( قوله غيبة منقطعة ) بأن كان في بلد لا تصل إليه القوافل كما قدمناه . [ تتمة ]
زاد الحموي وغيره مسائل أيضا .
ومنها لو ادعى شخص دينا والورثة كبار غيب في بلد منقطع عن بلد المتوفى لا تأتي ولا تذهب القافلة إليه ،
ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=4591_25337قال الوارث لا أقضي الدين ولا أبيع التركة بل أسلم التركة إلى الدائن نصب القاضي من يبيع التركة ،
ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=22965استحق المبيع فأراد المشتري أن يرجع بثمنه وقد مات بائعه ولا وارث له ينصب عنه وصي ليرجع المشتري عليه .
ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=22965ظهر المبيع حرا وقد مات بائعه ولم يترك شيئا ولا وارثا ولا وصيا فينصب القاضي وصيا ليرجع عليه المشتري ويرجع هو على بائع الميت .
ومنها لو كان المدعى عليه مع كونه أخرس أصم وأعمى ولا ولي له .
ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=22992شرى الوكيل فمات فلموكله الرد بعيب ، وقيل لوارثه أو وصيه ، فلو لم يكن فلموكله على رواية nindex.php?page=showalam&ids=11903أبي الليث ، وفي رواية ينصب القاضي وصيا للرد .
ومنها لو مات الوصي فولاية المطالبة فيما nindex.php?page=treesubj&link=24246باع من مال الصغير لورثة الوصي أو وصية ، فلو لم يكن نصب القاضي وصيا .
ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=24294أتى المستقرض بالمال ليدفعه فاختفى المقرض فالقاضي ينصب قيما بطلب المستقرض ليقبض المال .
ومنها كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا فدينه على الكفيل فتغيب الطالب في الغد ينصب القاضي وكيلا عنه ويسلم إليه المديون ،
ومنها لو nindex.php?page=treesubj&link=23281غاب الوصي فادعى رجل على الميت دينا ينصب القاضي خصما عن الميت ا هـ ملخصا والمراد بالغيبة المنقطعة .
أقول : ويزاد ما مر أول باب الوصي من أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=14310_14312_23293_23294_23298أوصى إلى صبي أو عبد غيره أو كافر أو فاسق بدلهم القاضي بغيرهم ، وما لو nindex.php?page=treesubj&link=23296_24754أوصى إلى اثنين فمات أحدهما ولم يوص إلى غيره فيضم القاضي إليه غيره ، وما لو عجز الوصي عن الوصاية ،
ومنها ما قدمناه لو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب . [ ص: 722 ]
ومنها ما لو صدق الوصي مدعي الدين لا يصح بل ينصب غيره ليصل المدعي إلى حقه كما قدمناه عن الولوالجية .
ومنها إذا nindex.php?page=treesubj&link=11459أسلمت زوجة المجنون الكافر ولا أب له ولا أم ينصب عنه القاضي وصيا يقضي عليه بالفرقة كما تقدم في نكاح الكافر ،
ومنها نصب الوصي عن المفقود .
ومنها إذا nindex.php?page=treesubj&link=23281ادعى الوصي دينا على الميت ينصب القاضي وصيا للميت في مقدار الدين الذي يدعيه ولا يخرج الأول عن الوصاية ، وعليه الفتوى كما في الهندية فقد بلغت سبعة وعشرين والتتبع ينفي الحصر