الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ثم شرع في nindex.php?page=treesubj&link=13828_13829_13830_13831العصبة بغيره فقال ( ويصير عصبة بغيره البنات بالابن وبنات الابن بابن الابن ) وإن سفلوا ( والأخوات ) لأبوين أو لأب ( بأخيهن ) فهن أربع ذوات النصف والثلثين يصرن عصبة بإخوتهن ، [ ص: 776 ] ولو حكما كابن ابن ابن يعصب من مثله أو فوقه
( قوله : البنات ) اسم يصير مؤخر وخبره قوله عصبة بغيره وقوله بالابن قيد به لأنهن عند عدمه صاحبات فرض دائما nindex.php?page=treesubj&link=13828_13829_13824وابن الابن لا يعصب ذات فرض ( قوله : وإن سفلوا ) أي بنات الابن وابن الابن ( قوله : بأخيهن ) أي المساوي لهن قرابة درر البحار قال الطوري : وفي كشف الغوامض nindex.php?page=treesubj&link=13823_13825ولا يعصب الشقيقة الأخ لأب إجماعا لأنها أقوى منه في النسب بل تأخذ فرضها nindex.php?page=treesubj&link=13760_14080ولا يعصب الأخت لأب أخ شقيق بل يحجبها لأنه أقوى منها إجماعا ا هـ وفي منظومة المصنف المسماة تحفة القرآن : ولا ترث أخت له من الأب مع صنوه الشقيق فاحفظ تصب وذكر في شرحها عن الجواهر أن بعضهم ظن أن للأخت النصف وهذا ليس بشيء ا هـ ( قوله : nindex.php?page=treesubj&link=13941_13946_13952_13959_13985_13988_13992_13998_13784ذوات النصف والثلثين ) خبر بعد خبر أو بدل من أربع أي من لهن النصف إذا انفردن والثلثان إذا تعددن ، وهن البنت وبنت الابن والأخت لأبوين أو لأب قيل كان الواجب أن تذكر الأم مع الأب فإنه يعصبها إذا كانا مع أحد الزوجين [ ص: 776 ] كما مر . وأجيب : بأن أخذها الثلث الباقي بطريق الفرض لا التعصيب وأشار إلى ما في السراجية وشرحها من أن nindex.php?page=treesubj&link=13827_13825من لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها كالعم والعمة إذا كانا لأب وأم أو لأب وكان المال كله للعم دون العمة وكذا في ابن العم مع بنت العم وفي ابن الأخ مع بنت الأخ ونظمت ذلك بقولي : ولم يعصب غير ذات سهم أخ كمثل عمة وعم ( قوله : ولو حكما ) تعميم للأخ بالنظر إلى بنت الابن فإن عصوبتها لم تختص بأخيها فقط فإنها تصير عصبة به وبابن عمها ، وبمن هو أسفل منها إذا لم تكن ذات فرض كما سيأتي بيانه