( ويسقط بنو الأعيان ) وهم الإخوة والأخوات لأب وأم بثلاثة ( بالابن ) وابنه وإن سفل ( وبالأب ) اتفاقا ( وبالجد ) عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ( وقالا يقاسمهم على أصول زيد ويفتى بالأول ) وهو السقوط كما هو مذهب أبي حنيفة وأصول زيد مبسوطة في المطولات وفي الوهبانية : وما أسقطا أولاد عين وعلة وقد أسقط النعمان وهو المحرر وعليه الفتوى كما في الملتقى والسراجية وإن قال مصنفها في شرحها وعلى قولهما الفتوى ( و ) يسقط ( بنو العلات ) وهم الإخوة والأخوات لأب ( بهم ) أي ببني الأعيان [ ص: 782 ] أيضا ( وبهؤلاء ) أي بالابن وابنه وبالأب والجد وكذا بالأخت لأبوين إذا صارت عصبة كما علمته ( ويسقط بنو الأخياف ) وهم الإخوة والأخوات لأم ( بالولد وولد الابن ) وإن سفل ( وبالأب والجد ) بالإجماع لأنهم من قبيل الكلالة كما بسطه السيد .
( و ) تسقط ( الجدات مطلقا ) أبويات أم أميات ( بالأم والأبويات بالأب ) وكذا بالجد إلا أم الأب وإن علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله بل هي زوجته فكانا كالأبوين ( وتحجب القربى ) من أي جهة كانت ( البعدى ) [ ص: 783 ] كذلك ( وارثة كانت القربى أو محجوبة ) كما قدمناه ( وإذا اجتمعا وكانت إحداهما ذات قرابة واحدة كأم الأب ) كذا في نسخ المتن والشرح ، والصواب الموافق للسراجية وغيرها : كأم أم الأب وقد قدم أن القربى تحجب البعدى مطلقا فافهم ( والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم أم الأم وهي أيضا أم أبي الأب ) بهذه الصورة : وتوضيحها أن امرأة زوجت ابن ابنها بنت بنتها فولد بينهما ولد فهذه المرأة جدته لأبويه ( قسم محمد السدس بينهما أثلاثا ) باعتبار الجهات ( وهما ) أي أبو حنيفة وأبو يوسف ( أنصافا ) باعتبار الأبدان وبه قال مالك والشافعي وبه جزم في الكنز فقال وذات جهتين كذات جهة


