( بالابن ) وابنه وإن سفل ( وبالأب ) اتفاقا ( وبالجد ) عند ( ويسقط بنو الأعيان ) وهم الإخوة والأخوات لأب وأم بثلاثة رحمه الله تعالى ( وقالا يقاسمهم على أصول أبي حنيفة ويفتى بالأول ) وهو السقوط كما هو مذهب زيد وأصول أبي حنيفة مبسوطة في المطولات وفي الوهبانية : وما أسقطا أولاد عين وعلة وقد أسقط زيد وهو المحرر وعليه الفتوى كما في الملتقى والسراجية وإن قال مصنفها في شرحها وعلى قولهما الفتوى ( و ) النعمان [ ص: 782 ] أيضا ( وبهؤلاء ) أي بالابن وابنه وبالأب والجد وكذا بالأخت لأبوين إذا صارت عصبة كما علمته يسقط ( بنو العلات ) وهم الإخوة والأخوات لأب ( بهم ) أي ببني الأعيان بالإجماع لأنهم من قبيل الكلالة كما بسطه ( ويسقط بنو الأخياف ) وهم الإخوة والأخوات لأم ( بالولد وولد الابن ) وإن سفل ( وبالأب والجد ) السيد .
( و ) وكذا بالجد إلا تسقط ( الجدات مطلقا ) أبويات أم أميات ( بالأم والأبويات بالأب ) وإن علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله بل هي زوجته فكانا كالأبوين ( وتحجب القربى ) من أي جهة كانت ( البعدى ) [ ص: 783 ] كذلك ( وارثة كانت القربى أو محجوبة ) كما قدمناه ( وإذا اجتمعا وكانت إحداهما ذات قرابة واحدة كأم الأب ) كذا في نسخ المتن والشرح ، والصواب الموافق للسراجية وغيرها : كأم أم الأب وقد قدم أن أم الأب مطلقا فافهم ( والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم أم الأم وهي أيضا أم أبي الأب ) بهذه الصورة : وتوضيحها أن امرأة زوجت ابن ابنها بنت بنتها فولد بينهما ولد فهذه المرأة جدته لأبويه ( قسم القربى تحجب البعدى السدس بينهما أثلاثا ) باعتبار الجهات ( وهما ) أي محمد أبو حنيفة ( أنصافا ) باعتبار الأبدان وبه قال وأبو يوسف مالك وبه جزم في الكنز فقال وذات جهتين كذات جهة والشافعي