( وإذا ( قدم ولد الوارث ) فلو اختلف فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث استووا في درجة ) واتحدت الجهة اعتبر أبدان الفروع اتفاقا ( و ) أما ( إذا وعند الاستواء فإن اتفقت صفة الأصول في الذكورة أو الأنوثة ( اعتبر اختلفت الفروع والأصول ) كبنت ابن بنت وابن بنت بنت في ذلك الأصول وقسم ) المال على أول بطن اختلف بالذكورة والأنوثة وهو هنا لبطن الثاني وهو ابن بنت وبنت بنت محمد اعتبر صفة الأصول في البطن الثاني في مسألتنا فقسم ( عليهم أثلاثا وأعطى كلا من الفروع نصيب أصله ) فحينئذ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت نصيب أبيها وثلثه لابن بنت البنت لأنه نصيب أمه وتمامه في السراجية وشروحها ( وهما اعتبرا الفروع ) فقط لكن قول فمحمد أشهر الروايتين عن محمد في جميع ذوي الأرحام [ ص: 798 ] وعليه الفتوى كذا في شرح السراجية لمصنفها وفي الملتقى وبقول أبي حنيفة يفتى سئلت عمن محمد . فأجبت بأنهم قد شرطوا عد الفروع في الأصول فحينئذ تصير الشقيقة كشقيقتين فيقسم المال بينهما نصفين ثم يقسم نصف الشقيقة بين أولادها أثلاثا والله تعالى أعلم . ترك بنت شقيقه وابن وبنت شقيقته كيف تقسم