[ ص: 798 ] فصل في الغرقى والحرقى وغيرهم
وغيرهم ( لا توارث بين إلا إذا علم ترتيب الموتى ) فيرث المتأخر فلو الغرقى والحرقى أعطي كل باليقين ووقف المشكوك فيه حتى يتبين أو يصطلحوا شرح مجمع جهل عينه قلت : وأقره المصنف لكن نقل شيخنا عن ضوء السراج معزيا [ ص: 799 ] أنه لو لمحمد يجعل كأنهما ماتا معا لتحقق التعارض بينهما وهو مخالف لما مر فتدبر ( و ) إذا مات أحدهما ولا يدري أيهما هو ( يقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء ) إذ لا توارث بالشك لم يعلم ترتيبهم