[ ص: 161 ] 7155 ص: ويحتمل أن يكون الكي منهيا عنه على ما في الآثار الأول ، ثم أبيح بعد ذلك على ما في هذه الآثار الأخر ، وذلك أن : حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود خطاب بن عثمان ، قال : ثنا ، عن إسماعيل بن عياش سليمان بن سليم ، عن ، عن أبيه ، عن جده قال : " عمرو بن شعيب . فقال : يا رسول الله ، بلغ بي الجهد ، ، ولا أجد بدا من أن أكتوي ، . قال : ما شئت ، أما إنه ليس من جرح إلا هو آتي الله -عز وجل - يوم القيامة يدمي يشكو الألم الذي كان بسببه ، وإن جرح الكي يأتي يوم القيامة يذكر أن سببه كان من كراهة لقاء الله -عز وجل - ، ثم أمره أن يكتوي " . جاء رجل إلى رسول الله -عليه السلام - يستأذنه في الكي فقال : لا تكتو ، .
ففي هذا الحديث نهي رسول الله -عليه السلام - عن الكي وإباحته إياه بعد ذلك ، فاحتمل أن يكون ما في الآثار الأول كان من رسول الله -عليه السلام - في حال النهي المذكور في هذا الحديث ، وما كان من الإباحة في الآثار الأخر كان عندما كان منه من الإباحة المذكورة في هذا الحديث ، فتكون الإباحة ناسخة للنهي .