الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                6109 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجب أن يقضى في شيء من الأشياء إلا برجلين أو رجل وامرأتين ، ولا يقضى بشاهد ويمين في شيء من الأشياء .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : عطاء بن أبي رباح والزهري والثوري والأوزاعي والحكم بن عتيبة والليث بن سعد ويحيى بن يحيى وعروة بن الزبير وعبد الله بن شبرمة قاضي الكوفة وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا

                                                [ ص: 443 ] وزفر -رحمهم الله- ; فإنهم قالوا : لا يجوز القضاء في شيء من الأشياء إلا برجلين أو رجل وامرأتين لقوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فوجب بطلان القول بالشاهد واليمين ، فقد ألزم الله الحكام الحكم بالعدد المذكور بالأمر ، والأمر للوجوب ; فلا يجوز العدول عن العدد المذكور ، كما لا يجوز الاقتصار على العدد المذكور في قوله فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

                                                وقال ابن حزم : وروينا إنكار الحكم به عن الزهري ، وقال : هو بدعة مما أحدثه الناس ، أول من قضى به : معاوية .

                                                وقال عطاء : أول من قضى به : عبد الملك بن مروان .

                                                وأشار إلى إنكاره الحكم بن عتيبة ، وروي عن عمر بن عبد العزيز الرجوع إلى ترك القضاء به ; لأنه وجد أهل الشام على خلافه .




                                                الخدمات العلمية