الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                6170 6171 6172 6173 ص: وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - من وجوه صحاح أنه جعله ابن الرجلين جميعا : حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة ، عن توبة العنبري ،

                                                [ ص: 535 ] عن الشعبي ، عن ابن عمر : "أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت ، فدعا عمر - رضي الله عنه - القافة ، فقالوا : أخذ الشبه منهما جميعا ، فجعله بينهما " .

                                                حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر ، - رضي الله عنه - ، نحوه ، قال : فقال لي سعيد ، : لمن ترى ميراثه ؟ قال : هو لآخرهما موتا " .

                                                حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا سعيد بن عامر ، قال : ثنا عوف بن أبي جميلة ، عن أبي المهلب : " ، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في رجل ادعاه رجلان كلاهما يزعم أنه ابنه -وذاك في الجاهلية - فدعا عمر أم الغلام المدعى ، فقال : أذكرك بالذكر هداك للإسلام ، لأيهما هو ؟ فقالت : لا والذي هداني للإسلام ما أدري لأيهما هو ; أتاني هذا أول الليل ، وأتاني هذا آخر الليل ، فما أدري لأيهما هو ، قال : فدعا عمر - رضي الله عنه - من القافة أربعة ، ودعا ببطحاء فغشوها ، فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدم ، وأمر المدعى فوطئ بقدم ثم أراها القافة فقال : انظروا فهذا أثبتم فلا تتكلموا حتى أسألكم ، قال : فنظر القافة فقالوا : قد أثبتنا ، ثم فرق بينهم ثم سألهم رجلا رجلا قال : فتقادعوا -يعني فتتابعوا - أربعتهم كلهم يشهد أن هذا لمن هذين ، فقال عمر : -رضي الله عنه - : يا عجبا لما يقول هؤلاء ، قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا ، إني لأرى ما يرون ، اذهب فهما أبواك " .

                                                حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب : " أن رجلين اشتركا في طهر امرأة ، فولدت لهما ولدا ، فارتفعا إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فدعا لهما ثلاثة من القافة ، فدعا بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام ، ثم قال لأحدهم : انظر ، فنظر فاستقبل واستعرض ، واستدبر ، ثم قال : أسر أم أعلن ؟ قال عمر : - رضي الله عنه - : بل أسر ، قال : لقد أخذ الشبه منهما جميعا ، فما أدري لأيهما هو ، فأجلسه ، ثم قال للآخر : انظر ، فنظر

                                                [ ص: 536 ] واستقبل واستعرض ، واستدبر ثم قال : أسر أم أعلن ؟ قال : لا ، بل أسر ، قال : لقد أخذ الشبه منهما جميعا فلا أدري لأيهما هو ، فأجلسه ، ثم أمر الثالث ، فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ، ثم قال : أسر أم أعلن ؟ قال : أعلن ، قال : لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو ، فقال عمر : - رضي الله عنه - : إنا نقوف الآثار ثلاثا بقولها ، وكان عمر - رضي الله عنه - ، فجعله لهما يرثانه ويرثهما ، فقال لي سعيد : : أتدري من عصبته ؟ قلت : لا ، قال : الباقي منهما " .

                                                قال أبو جعفر : -رحمه الله - : فليس يخلو حكمه في هذه الآثار التي ذكرنا من أحد وجهين : إما أن تكون بالدعوى ; لأن الرجلين ادعيا الصبي وهو في أيديهما ، فألحقه بهما بدعواهما .

                                                أو يكون فعل ذلك بقول القافة ، وكان الذين يحكمون بقول القافة لا يحكمون بقولهم إذا قالوا : هو ابن هذين ، فلما كان قولهم كذلك ثبت على قولهم أن يكون قضاء عمر - رضي الله عنه - بالولد للرجلين كان بغير قول الفاقة ، وفي حديث سعيد بن المسيب ، ما يدل على ذلك ; وذلك أنه قال : فقال القافة : لا ندري لأيهما هو ، فجعله عمر - رضي الله عنه - ابنهما ، والقافة لم يقولوا : هو ابنهما ، فدل ذلك أن عمر - رضي الله عنه - أثبت نسبه من الرجلين بدعواهما ولما لهما عليه من اليد ، لا بقول القافة .

                                                التالي السابق


                                                ش: لما ادعت أهل المقالة الأولى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حكم بقول القافة عند اشتباه الأنساب ، وذكروا في ذلك ما مر ذكره عن قريب ، وأجاب عنه الطحاوي بما أجاب من نفي حكم عمر - رضي الله عنه - بقول القافة ، وأن بقولهم لا يجب ثبوت النسب ; شرع فذكر ها هنا ما هو شاهد على ذلك ، وأنه صح عن عمر - رضي الله عنه - أنه لم يرجع إلى قول القافة في الصورة المتنازع فيها ، بل هو جعل الولد بين المدعيين ، وذلك لأن حكم عمر في الآثار المذكورة لم يكن بقول القافة ، لأنهم قالوا : لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما ندري لأيهما هو ، ولم يقولوا : هو لهما وأنه ابنهما ، ومع هذا كان عمر - رضي الله عنه - أيضا قائفا فلم يلتفت إلى ذلك بل حكم بالنسب بين الرجلين بسبب

                                                [ ص: 537 ] تساويهما في الدعوى ، ولأجل أن لهما عليه من اليد ، فلم يكن ذلك بقول القافة ، ومن الدليل القاطع على ذلك أن أهل المقالة الأولى لا يقولون بالحكم بقول القافة إذا قالوا : هو ابن الاثنين ، إذا ادعياه جميعا .

                                                ثم إنه أخرج عن عمر - رضي الله عنه - من أربع وجوه صحاح :

                                                الأول : عن إبراهيم بن مرزوق ، عن وهب بن جرير بن حازم ، عن شعبة بن الحجاج ، عن توبة العنبري البصري ، عن عامر الشعبي ، عن عبد الله بن عمر .

                                                وأخرجه ابن حزم ثم طعن فيه لترويج مذهبه ، فقال : توبة العنبري ضعيف متفق على ضعفه .

                                                قلت : هذا غير صحيح ، فإن توبة روى عنه الحفاظ الأجلاء نحو الثوري وشعبة وهشام بن حسان وحماد بن سلمة وغيرهم ، ووثقه يحيى بن معين وأبو حاتم ، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ، وقال ابن حزم أيضا : قول ابن عمر : "جعله بينهما " ليس فيه أنه ألحقه بنسبهما ، لكن الظاهر أن معناه : وقفه بينهما حتى يلوح له فيه وجه حكم ، ولا يجوز أن يظن بعمر - رضي الله عنه - غير هذا .

                                                قلت : هذا غير صحيح ، بل معناه أنه جعله بينهما وألحقه بنسبهما ، والدليل عليه ما في رواية سعيد بن المسيب : "وكان عمر - رضي الله عنه - قائفا ; فجعله لهما يرثانه ويرثهما " على ما يأتي إن شاء الله تعالى .

                                                والثاني : أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق أيضا ، عن وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر - رضي الله عنه - .

                                                وأخرجه البيهقي : من حديث همام ، عن قتادة ، عن ابن المسيب : "أن رجلين اشتركا في طهر امرأة ، فولدت ولدا ، فارتفعوا إلى عمر - رضي الله عنه - ، فدعا لهم ثلاثة من القافة فدعوا بتراب فوطأ فيه الرجلان والغلام ، ثم قال لأحدهم :

                                                [ ص: 538 ] انظر ، فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر وقال : أسر أم أعلن ؟ [قال : بل أسر] فقال : لقد أخذ الشبه منهما ، فلا أدري لأيهما هو ، فقال عمر : إنا نقوف الآثار -ثلاثا يقولها - وكان عمر - رضي الله عنه - قائفا ، فجعله لهما يرثانه ويرثهما ، فقال سعيد : أتدري من عصبته ؟ قلت : لا ، قال : الباقي منهما " .

                                                فإن قيل : قال البيهقي : هذه رواية منقطعة . وقال ابن حزم : هذه رواية ساقطة عن عمر - رضي الله عنه - ; لأنها مرسلة من طريق سعيد بن المسيب عن عمر ، ولم يحفظ سعيد من عمر شيئا إلا نعي النعمان بن مقرن على المنبر مع أن فيها حكم مع القافة .

                                                قلت : الشافعي يحتج بمرسل سعيد بن المسيب في مثل هذه الصورة فما للبيهقي يتبرأ عن هذه الرواية وهي عند إمامه مقبولة ؟ ! وقول ابن حزم مع أن فيها حكم بالقافة غير صحيح ، لأنه لو حكم بقول القافة لألحق الولد بأحدهما ; لأن القافة لم يقولوا : هو ابنهما ، وقد مر تحقيق الكلام فيه آنفا .

                                                الثالث : عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن سعيد بن عامر الضبعي ، عن عوف الأعرابي ، عن أبي المهلب الجرمي البصري عم أبي قلابة ، وقال النسائي : أبو المهلب عمرو بن معاوية ، وقال غيره : اسمه معاوية بن عمرو ، وقيل : عبد الرحمن بن عمرو ، وقيل : النضر بن عمرو ، روى له الجماعة ; البخاري في غير الصحيح .

                                                وأخرج البيهقي نحوه من حديث مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، وفيه : "وكان عمر - رضي الله عنه - قائفا ، فقال : قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأسود والأصفر والأحمر فتؤدي إلى كل كلب شبهه ، ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا ، فجعله عمر لهما يرثانه ويرثهما وهو للباقي منهما " .

                                                قوله : "ودعا ببطحاء " البطحاء الحصى الصغار اللين في بطن الوادي .

                                                قوله : "فنثرها " من نثرت النثار .

                                                [ ص: 539 ] قوله : "فتقادعوا " قد فسره في الحديث بقوله : "يعني فتتابعوا " . قال الجوهري : التقادع : التتابع والتهافت في الشيء ، كأن كل واحد منهما يدفع صاحبه لكي يسبقه ، وتقادعوا بالرماح تطاعنوا .

                                                قلت : مادته : قاف ، ودال وعين مهملتان .

                                                قوله : "تلقح بالكلاب " وأصله من ألقح الفحل الناقة إلقاحا ولقاحا إذا أولدها ، كما يقال : أعطى إعطاء وعطاء ، والأصل فيه للإبل ، ثم استعير للناس وغيرهم .

                                                الرابع : عن علي بن شيبة ، عن يزيد بن هارون -شيخ أحمد - عن همام بن يحيى ، عن قتادة بن دعامة ، عن سعيد بن المسيب . . . . إلى آخره .

                                                قوله : "إنا نقوف الآثار " من قاف الأثر يقوفه ويقتافه قيافة ، وقد ذكرنا معناه مرة .




                                                الخدمات العلمية