الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                7206 ص: حدثنا المزني ، قال : ثنا الشافعي ، قال : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن نبهان مولى أم سلمة ، عن أم سلمة ، - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا كان لإحداكن مكاتبا ، وكان عنده ما يؤدي ، فلتحتجب منه " . قال سفيان : : سمعته من الزهري ، وثبتنيه معمر .

                                                التالي السابق


                                                ش: إسناده صحيح .

                                                المزني هو إسماعيل بن يحيى ، والشافعي هو محمد بن إدريس الإمام ، وسفيان هو ابن عيينة ، والزهري هو محمد بن مسلم .

                                                ونبهان -بفتح النون وسكون الباء الموحدة مولى أم سلمة - وثقه ابن حبان .

                                                وأم سلمة زوج النبي -عليه السلام - ، واسمها هند بنت أبي أمية .

                                                وأخرجه الأربعة :

                                                فأبو داود : عن مسدد ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن نبهان مكاتب لأم سلمة ، قال : سمعت أم سلمة تقول : "قال لنا رسول الله -عليه السلام - : إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي ; فلتحتجب منه " .

                                                والترمذي : عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن نبهان ، عن أم سلمة قالت : قال رسول الله -عليه السلام - : "إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي ، فلتحتجب منه " .

                                                قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

                                                [ ص: 207 ] والنسائي : عن محمد بن منصور ، قال : ثنا سفيان ، عن الزهري . . . . إلى آخره نحوه .

                                                وابن ماجه : عن أبي بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا سفيان ، عن الزهري . . إلى آخره .

                                                وقال الترمذي : معنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع ، وقالوا : لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي .

                                                قلت : يستفاد منه : جواز الكتابة ، وأن المكاتب قد توجه إليه الحرة ; فلذلك أمر - عليه السلام - لمن كان لها مكاتب من النساء أن تحتجب عنه .

                                                واحتج به قوم على أن العبد لا بأس أن ينظر إلى شعر مولاته ووجهها وإلى ما ينظر إليه ذو محرمها منها .




                                                الخدمات العلمية