7246 ص: فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى : أنه قد يحتمل أن يكون رسول الله -عليه السلام - قصد بنهيه ذلك المذكور في حديث عبيد وأبي هريرة 5 وجابر إلى ، وأباح إفراد كل واحد منهما ، ثم نهى بعد ذلك عن التكني بكنيته ، فكان ذلك زيادة فيما تقدم من نهيه في ذلك . الجمع بين الاسم والكنية