5794 ص: قال -رحمه الله - : فذهب قوم إلى أن أبو جعفر ; لأن ذلك الثمن وهو ذهب يقسم على قيمة الخرز وعلى الذهب ، فيكون كل واحد منهما مبيعا بما أصابه من الثمن ، كالغرضين يباعان بذهب ، فكل واحد منهما مبيع بما أصاب قيمته من ذلك الذهب . القلادة إذا كانت كما ذكرنا لم يجز أن تباع بالذهب
قالوا : فلما كان ما يصيب الذهب الذي في القلادة إنما يصيبه الحزر والظن ، وكان الذهب لا يجوز أن يباع بالذهب إلا مثلا بمثل ; لم يجز البيع إلا أن يعلم أن ثمن الذهب الذي في القلادة مثل وزنه من الذهب الذي اشتريت به القلادة ، ولا يعلم بقسمة الثمن ، إنما يعلم بأن يكون على حدة بعد الوقوف على وزنه ، وذلك غير موقوف عليه إلا بعد أن يفصل من القلادة .
[ ص: 295 ] قالوا : فلا يجوز بيع هذه القلادة بالذهب إلا بعد أن يفصل ذهبها منها ; لما قد ذكرنا عن رسول الله -عليه السلام- ; ولما احتججنا به من النظر .