5799 ص: وقد قدمنا في هذا الباب كيف وجه النظر في ذلك ، وأنه على ما ذهب إليه الذين جعلوا حكم الذهب المبيع مع غيره بالذهب لا على تقسيم الثمن على القيم ، ولكن على أن الذهب مبيع بوزنه من الذهب الثمن وما بقي مبيع بما بقي من الثمن ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله - .


