5799 ص: وقد قدمنا في هذا الباب كيف وجه النظر في ذلك ، وأنه على ما ذهب إليه الذين جعلوا حكم لا على تقسيم الثمن على القيم ، ولكن على أن الذهب مبيع بوزنه من الذهب الثمن وما بقي مبيع بما بقي من الثمن ، وهذا قول الذهب المبيع مع غيره بالذهب ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، -رحمهم الله - .