5804 5805 5806 5807 5808 ص: وقد روي في مثل ذلك أيضا عن جماعة من التابعين اختلاف :
حدثنا ، قال : أنا يونس قال : أخبرني ابن وهب ، حيوة ، عن وابن لهيعة ، أنه سأل خالد بن أبي عمران : " ، القاسم بن محمد عن اشتراء الثوب المنسوج بالذهب ، فقالا : لا يصلح اشتراؤه بالذهب " . وسالم بن عبد الله
حدثنا ، قال : ثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامر ، عن سفيان ، عن عثمان بن الأسود أنه كان لا يرى بأسا أن مجاهد : " " . يشتري ذهبا بذهب أو فضة بذهب وفضة
[ ص: 308 ] حدثنا قال : ثنا ابن مرزوق ، ، عن أبو عاصم ، عن مبارك ، أنه كان لا يرى بأسا أن يباع السيف المفضض بالدراهم بأكثر مما فيه ، فتكون الفضة بالفضة والسيف بالنصل " . الحسن : "
ثنا سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، أنه قال في بيع السيف المحلى : إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك " . إبراهيم : "
حدثنا سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف ، عن حصين بن عبد الرحمن ، قال : "لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم ; لأن فيه حمائله وجفنه ونصله " . عامر الشعبي