5804 5805 5806 5807 5808 ص: وقد روي في مثل ذلك أيضا عن جماعة من التابعين اختلاف :
حدثنا يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرني حيوة وابن لهيعة ، عن خالد بن أبي عمران : " ، أنه سأل القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله عن اشتراء الثوب المنسوج بالذهب ، فقالا : لا يصلح اشتراؤه بالذهب " .
حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامر ، قال : ثنا سفيان ، عن عثمان بن الأسود ، عن مجاهد : " أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري ذهبا بذهب أو فضة بذهب وفضة " .
[ ص: 308 ] حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن مبارك ، عن الحسن : " ، أنه كان لا يرى بأسا أن يباع السيف المفضض بالدراهم بأكثر مما فيه ، فتكون الفضة بالفضة والسيف بالنصل " .
ثنا سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم : " ، أنه قال في بيع السيف المحلى : إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك " .
حدثنا سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف ، عن حصين بن عبد الرحمن ، عن عامر الشعبي ، قال : "لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم ; لأن فيه حمائله وجفنه ونصله " .


