الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5809 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله - : فذهب قوم إلى أن الواهب ليس له أن يرجع فيما وهب ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وقالوا : لما كان رسول الله -عليه السلام - قد مثل الرجوع في الهبة كالرجوع في القيء ، وكان رجوع الرجل في قيئه حراما عليه كان كذلك رجوعه في هبته .

                                                التالي السابق


                                                ش: أراد بالقوم هؤلاء : طاوس بن كيسان وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق ; فإنهم قالوا : ليس للواهب أن يرجع فيما وهب إلا الذي ينحله الأب لابنه .

                                                [ ص: 312 ] وعند مالك : له أن يرجع في الأجنبي الذي قصد منه الثواب ولم يثبه ، وبه قال أحمد في رواية ، وغير الأب من الأصول كالأب عند الشافعي في الأصح . وعند مالك : لا ، سوى الأم ، وعند أحمد : لا الأم أيضا .

                                                وقال ابن حزم في "المحلى " : ومن وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصلا مذ تلفظ بها ، إلا الوالد والأم فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما ، ولهما الرجوع فيه أبدا ، الصغير والكبير سواء ، وهو قول الشافعي وأبي سليمان وأصحابهما .




                                                الخدمات العلمية