5814 5815 ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام - مثل هذا الكلام في معنى غير هذا المعنى : حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود ، قالا : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني الليث ، قال : حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني سالم بن عبد الله : " أن عبد الله بن عمر كان يحدث أن عمر - رضي الله عنه - تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك ، فأراد أن يشتريه ، فأتى النبي -عليه السلام - فاستأمره في ذلك ، فقال له رسول الله -عليه السلام - : لا تعد في صدقتك " .
فلذلك كان ابن عمر لا يرى أن يبتاع مالا جعله صدقة .
حدثنا يونس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : " حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أبتاعه منه فظننت أنه بائعه برخص ، فسألت عن ذلك رسول الله -عليه السلام - فقال : لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد ، ولا تعد في صدقتك ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه " .
حدثنا المزني ، قال : ثنا الشافعي ، قال : ثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر - رضي الله عنه - : "أنه أبصر فرسا تباع في السوق وكان تصدق بها ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشتريه ، فقال : رسول الله لا تشتره ولا شيئا من نتاجه " .
فمنع رسول الله -عليه السلام - عمر أن يبتاع ما كان تصدق به أو شيئا من نتاجه ، وجعله إن فعل ذلك كالكلب يعود في قيئه ، فلم يكن ذلك موجب حرمة ابتياع الصدقة على المتصدق بها ، ولكن ترك ذلك أفضل ، وكذلك ما ذكرنا مثل هذا إنما ذكرنا عن
[ ص: 318 ] رسول الله -عليه السلام - في الرجوع في الهبة ليس على تحريم ذلك ، ولكنه لأن تركه أفضل .


