5814 5815 ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام - مثل هذا الكلام في معنى غير هذا المعنى : حدثنا نصر بن مرزوق قالا : ثنا وابن أبي داود ، قال : حدثني أبو صالح ، قال : حدثني الليث ، ، عن عقيل قال : أخبرني ابن شهاب ، أن سالم بن عبد الله : " كان يحدث عبد الله بن عمر عمر - رضي الله عنه - تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك ، فأراد أن يشتريه ، فأتى النبي -عليه السلام - فاستأمره في ذلك ، فقال له رسول الله -عليه السلام - : " لا تعد في صدقتك . أن
فلذلك كان لا يرى أن يبتاع مالا جعله صدقة . ابن عمر
حدثنا قال : أنا يونس ، أن ابن وهب ، حدثه ، عن مالكا ، عن أبيه ، قال : سمعت زيد بن أسلم يقول : " عمر بن الخطاب " ولا تعد في صدقتك ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه . حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أبتاعه منه فظننت أنه بائعه برخص ، فسألت عن ذلك رسول الله -عليه السلام - فقال : لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد ،
حدثنا ، قال : ثنا المزني ، قال : ثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن زيد بن أسلم - رضي الله عنه - : عمر "أنه أبصر فرسا تباع في السوق وكان تصدق بها ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشتريه ، فقال : رسول الله لا تشتره ولا شيئا من نتاجه " .
فمنع رسول الله -عليه السلام - أن يبتاع ما كان تصدق به أو شيئا من نتاجه ، وجعله إن فعل ذلك كالكلب يعود في قيئه ، فلم يكن ذلك موجب حرمة ابتياع الصدقة على المتصدق بها ، ولكن ترك ذلك أفضل ، وكذلك ما ذكرنا مثل هذا إنما ذكرنا عن عمر
[ ص: 318 ] رسول الله -عليه السلام - في الرجوع في الهبة ليس على تحريم ذلك ، ولكنه لأن تركه أفضل .