5826 ص: وقد روي عن أبي الدرداء في ذلك أيضا ، ما حدثنا فهد ، قال : ثنا ، قال : حدثني أبو صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن راشد بن سعد ، قال : "المواهب ثلاثة : رجل وهب من غير أن يستوهب فهي كسبيل الصدقة فليس له أن يرجع في صدقته ، ورجل استوهب فوهب فله الثواب ، فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك وله أن يرجع في هبته ما لم يثب ، ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبه في حياته وبعد موته " . أبي الدرداء
فهذا قد جعل ما كان من الهبات مخرجه مخرج الصدقات في حكم الصدقات ، أبو الدرداء ، وجعل ما كان منها بغير هذا الوجه ما لم يشترط ثواب مما يرجع فيه ما لم يثب الواهب عليه ، وجعل ما اشتراط فيه العوض في حكم البيع فجعل العوض لواهبه واجبا على الموهوب له في حياته وبعد وفاته ، فهكذا حكم الهبات عندنا . ومنع الواهب من الرجوع في صدقته