5831  5832 ص: وأما هبة الزوج لامرأته   : فإن  أبا بكرة  حدثنا ، قال : ثنا أبو عمر  ، قال : أنا  أبو عوانة  ، عن  منصور  ، قال :  إبراهيم : "   : إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة ، وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته "  . 
حدثنا سليمان بن شعيب  ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن  ، عن  أبي حنيفة  ، عن  حماد  ، عن  إبراهيم  ، أنه قال : "الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم ، إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع "  . 
فجعل الزوجان في هذه الأحاديث كذي الرحم المحرم ، ، فمنع كل واحد منهما من الرجوع فيما وهب لصاحبه . فهكذا نقول . 
     	
		
				
						
						
