5834 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ينبغي ; ليستووا في البر ، ، ولا يفضل بعضهم على بعض فيوقع ذلك الوحشة في قلب المفضول منهم ، فإن نحل بعضهم شيئا دون بعض وقبله المنحول لنفسه إن كان كبيرا ، أو قبضه له أبوه من نفسه إن كان صغيرا بإعلامه والإشهاد به فهو جائز . للرجل أن يسوي بين ولده في العطية