5837  5838  5839 ص: حدثنا فهد  ، قال : ثنا  أبو بكر بن أبي شيبة  ، قال : ثنا  عباد بن العوام  ، عن  حصين  ، عن  الشعبي  ، قال : سمعت  النعمان بن بشير  يقول : " أعطاني أبي عطية ، فقالت أمي عمرة بنت رواحة   : لا أرضى حتى تشهد 
 [ ص: 352 ] رسول الله -عليه السلام - ، فأتى رسول الله -عليه السلام - فقال : إني أعطيت ابني من  عمرة  عطية ، وإني أشهدك ، قال : كل ولدك أعطيت مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم   "  . 
فليس في هذا الحديث أن النبي -عليه السلام - أمره برد شيء ، وإنما فيه الأمر بالتسوية بينهم . 
حدثنا  ابن أبي داود ،  قال : ثنا أبو عمر الحوضي  ، قال : ثنا مرجى   -أظنه - عن داود  ، عن  الشعبي  ، عن  النعمان بن بشير   - رضي الله عنهما - قال : " انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله -عليه السلام - فقال : يا رسول الله ، اشهد أني قد نحلت النعمان  من مالي كذا وكذا ، فقال له رسول الله -عليه السلام - : أكل ولدك نحلت ؟ قال : لا ، قال : أما يسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : بلى ، قال : فلا إذا "  . 
فقد اختلف لفظ داود  هذا فيما روى عنه مرجى  ها هنا وفيما روى عنه وهيب  فيما تقدم من هذا الباب ، وهكذا رواه الشعبي  عن النعمان ،  ، وقد رواه أبو الضحى ،  عن النعمان  أيضا : 
حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : ثنا  مسدد ،  قال : ثنا  يحيى  ، عن  فطر   (ح). 
وحدثنا فهد  ، قال : ثنا  أبو نعيم  ، قال : ثنا  فطر  ، قال : ثنا  أبو الضحى  ، قال : سمعت  النعمان بن بشير  يقول :  "ذهب بي أبي إلى رسول الله -عليه السلام - ليشهده على شيء قد أعطانيه ، فقال : ألك ولد غيره ؟ قال : نعم ، فقال بيده : ألا سويت بينهم "  . 
فلم يخبر في هذا الحديث أنه أمره برده ، وإنما قال : "ألا سويت بينهم " على طريق المشورة وأن ذلك لو فعله كان أفضل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					