[ ص: 357 ] 5843 ص: وقد كان رسول الله -عليه السلام - إذا قسم شيئا بين أهله سوى بينهم جميعا ، فأعطى المملوك منهم كما يعطى الحر .
حدثنا بذلك يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرني ابن أبي ذئب ، عن القاسم بن عباس ، عن عبد الله بن دينار ، عن عروة ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : " أتي رسول الله -عليه السلام - بظبية خرز ، فقسمها بين الحرة والأمة ، قالت عائشة : : وكذلك كان أبي يقسم للحر والعبد " .
فكان هذا مما كان النبي -عليه السلام - يعم بعطاياه جميع أهله حرهم وعبدهم ليس على أن ذلك واجب ، ولكنه أحسن من غيره ، فكذلك كانت مشورته في الولدان أن يسوى بينهم في العطية ليس على أنه واجب ولا على أن غيره إن فعل لم يثبت ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله - .


