5861 ص: فقال أهل المقالة الأولى : فنحن لا ننكر أن تكون ، وإنما قلنا : إنها ترجع إلى المعمر بعد موت المعمر ، فكان من حجتنا عليهم في ذلك أن رسول الله -عليه السلام - نهى فيما ذكرنا من الآثار عن العمرى ، . فاستحال أن يكون ينهى عنها وهي تجري كما عقدت ; ولكنه نهى عنها لأنها تجرى على خلاف ذلك ، ثم قال : العمرى لمن أعمرها فأرسل ذلك ولم يقل : فهو له ما دام حيا ، فدل ذلك على أنها له كسائر ماله في حياته وبعد موته ، وهذا معنى ما روي عن رسول الله -عليه السلام - أنه جعلها جائزة ، أي جعلها جائزة للمعمر ، لا حق فيها للمعمر بعد ذلك أبدا . "من أعمر شيئا فهو له "