5875 ص: قال : -رحمه الله - : فذهب قوم إلى أن أبو جعفر أن ذلك جائز ، وأنها خرجت بذلك من ملكه إلى الله -عز وجل - ، ولا سبيل له بعد ذلك إلى بيعها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ، وممن قال ذلك : الرجل إذا وقف داره على ولده وولد ولده ثم من بعدهم في سبيل الله أبو يوسف 5 ومحمد بن الحسن ، وهو قول أهل المدينة والبصرة .