5881 ص: فإن قال قائل : ؟ أفتخرج الأرض بالوقف من ملك ربها بوقفه إياها لا إلى ملك مالك
قيل له : وما تنكر من هذا وقد اتفقت أنت وخصمك على الأرض يجعلها صاحبها مسجدا للمسلمين ، ويخلي بينها وبينهم ; أنها قد خرجت بذلك من ملكه لا إلى ملك مالك ، ولكن إلى الله -عز وجل - ، فالذي يلزم مخالفك فيما احتججت عليه بما وصفنا يلزمك من هذا مثله .