6095 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ، غير ما يستحلونه في دينهم كشربهم الخمر وما أشبهه فإن ذلك يختلف حالهم فيه وحال المسلمين ; لأن المسلمين على الإمام أن يحكم بينهم بأحكام المسلمين ، وكل ما وجب على الإمام أن يقيمه على المسلمين فيما أصابوا من الحدود وجب أن يقيمه على أهل الذمة
[ ص: 415 ] يعاقبون على ذلك ، وأهل الذمة لا يعاقبون عليه ، وخلا الرجم في الزنا فإنه لا يقام عندهم على أهل الذمة . لأن الأسباب التي يجب بها الإحصان في قولهم : أحدها الإسلام ، فأما ما سوى ذلك من العقوبات الواجبات في انتهاك الحرمات فإن أهل الذمة فيه كأهل الإسلام ، ويجب على الإمام أن يقيمه عليهم وإن لم يتحاكموا إليه ، كما يجب عليه أن يقيمه على أهل الإسلام وإن لم يتحاكموا إليه .