6099 ص: فاحتمل قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الثيب بالثيب : الرجم " أن يكون هذا على كل ثيب ، ، واحتمل أن يكون على خاص من الثيب ، . فنظرنا في ذلك فوجدناهم مجمعين أن العبيد غير داخلين في ذلك ، وأن العبد لا يكون محصنا ثيبا كان أو بكرا ، ولا يحصن زوجته حرة كانت أو أمة ، وكذلك الأمة لا تكون محصنة بزوجها حرا كان أو عبدا ، فثبت بما ذكرنا أن قول النبي -عليه السلام - : إنما وقع على خاص من الثيب لا على كل الثيب ، . فلم يدخل فيما قد أجمعوا أنه وقع على خاص إلا ما قد أجمعوا أنه فيه داخل ، وقد أجمعوا أن الحرين المسلمين البالغين الزوجين اللذين قد كان منهما جماع محصنين ، واختلفوا فيمن سواهما ، فقد أحاط علمنا أن ذلك قد دخل في قول رسول الله -عليه السلام - : " الثيب بالثيب : الرجم " فأدخلناه فيه ، ولم نحط علما بما سوى ذلك فأخرجناه منه ، وقد كان يجيء في القياس لما كانت الأمة لا تحصن الحر ولا يحصنها الحر ، وكانت هي في عدم إحصانها إياه كهو في عدم إحصانه إياها ; أن تكون كذلك النصرانية لما كانت لا تحصن زوجها المسلم كان هو أيضا كذلك لا يحصنها ، وقد رأينا الأمة أيضا لما بطل أن تكون تحصن الحر ، بطل أن تكون تحصن العبد ، فكذلك يجيء في النظر أيضا أن تكون النصرانية لما بطل أن تحصن المسلم بطل أن تحصن الكافر ; قياسا ونظرا على ما ذكرنا . " الثيب بالثيب : الرجم "