6109 ص: ثم لو لم ينازع في طريق هذا الحديث ، وسلمت على هذه الألفاظ التي قد رويت عليها ، لكانت محتملة للتأويل الذي لا يقوم لكم بمثلها حجة معه ; وذلك أنكم إنما رويتم ، ولم يبين في هذا الحديث كما كان ذلك السبب ، ولا المستحلف من هو ; فقد يجوز أن يكون ذلك على ما ذكرتم ، ويجوز أن يكون أريد به يمين المدعى عليه ، ادعى المدعي ولم يقم على دعواه إلا شاهدا واحدا ، فاستحلف له النبي -عليه السلام - المدعى عليه فروى ذلك ليعلم الناس أن المدعي لا يجب له اليمين على المدعى عليه إلا بحجة أخرى غير الدعوى أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد الواحد
[ ص: 446 ] لا يجب له اليمين إلا بها ، كما قال قوم : إن المدعي لا يجب له اليمين فيما ادعى إلا أن يقيم البينة أنه قد كانت بينه وبين المدعى عليه خلطة ولبس ; فإن أقام على ذلك بينة استحلف له ، ولا لم يستحلف . فأراد الذي روى هذا الحديث أن ينفي هذا القول ، ويثبت اليمين بالدعوى وإن لم يكن مع الدعوى غيرها ، فهذا وجه .