6111 6112 ص: وقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ما حدثنا قال : ثنا أبو بكرة ، ، قال : ثنا أبو أحمد الزبيري ، عن مسعر ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الرحمن السلمي - رضي الله عنه - قال : "إذا بلغكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث فظنوا به الذي هو أهنأ ، والذي هو أهدى ، والذي هو أتقى ، والذي هو خير " . علي
حدثنا ، قال : ثنا ابن مرزوق وهب ، قالا : ثنا وأبو الوليد ، عن شعبة ... ، فذكر بإسناده مثله . غير أنه لم يقل : "والذي هو خير " . عمرو . .
فهكذا ، وكيف يجوز لأحد أن يحمل حديث رسول الله -عليه السلام - على ما حمله عليه هذا المخالف ، وقد وجدنا ينبغي للناس أن يفعلوا ، وأن يحسنوا تحقيق ظنونهم ، ولا يقولوا على رسول الله -عليه السلام - إلا بما قد علموه ; فإنهم منهيون عن ذلك معاقبون عليه
[ ص: 451 ] كتاب الله -عز وجل - لدفعه ، ثم السنة المجمع عليها تدفعه أيضا ، فأما كتاب الله -عز وجل - فإن الله يقول : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وقال : وأشهدوا ذوي عدل منكم وقد كانوا قبل نزول هاتين الآيتين لا ينبغي لهم أن يقضوا بشهادة ألف رجل ولا أكثر منهم ولا أقل ; لأنه لا يوصل بشهادتهم إلى حقيقة صدقهم ، فلما أنزل الله -عز وجل - ما ذكرنا قطع بذلك العذر وحكم بما أمر به على ما تعبد به خلقه ، ولم يحكم بما هو أقل من ذلك ; لأنه لم يدخل فيما تعبدوا به ، وأما السنة المتفق عليها فهي أنه لا يحكم بشهادة جار إلى نفسه مغنما ولا دافع عنها مغرما ، . على ما حمل عليه هذا المخالف لنا حديث رسول الله -عليه السلام - فيه حكم لمدع بيمينه ; فذلك حكم لجار إلى نفسه بيمينه ، فهذه سنة متفق عليها تدفع الحكم باليمين مع الشاهد على ما قد دفعه مما قد ذكرنا من كتاب الله والسنة المتفق عليها ، لا إلى ما يخالفهما أو يخالف أحدهما . والحكم باليمين مع الشاهد