6115 ص: وأما النظر في هذا فإنه يغنينا عن ذكر أكثره فساد قول الذين ذهبوا إلى فجعلوا ذلك في الأموال خاصة دون سائر الأشياء ، فلما ثبت أنه لا يقضى بيمين وشاهد في غير الأموال ; كان حكم الأموال في النظر كذلك ، وهذا قول القضاء باليمين مع الشاهد ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، -رحمهم الله - .