الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                6115 ص: وأما النظر في هذا فإنه يغنينا عن ذكر أكثره فساد قول الذين ذهبوا إلى القضاء باليمين مع الشاهد فجعلوا ذلك في الأموال خاصة دون سائر الأشياء ، فلما ثبت أنه لا يقضى بيمين وشاهد في غير الأموال ; كان حكم الأموال في النظر كذلك ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله - .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي وأما القياس في هذا الباب ، فإنه . . . . إلى آخره .

                                                [ ص: 457 ] حاصله أن ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى فاسد من جهة القياس أيضا ; لأنهم اتفقوا على بطلان القضاء باليمين والشاهد في غير الأموال ، مع أن القصة المروية في الشاهد واليمين ليس فيها أنها كانت في الأموال أو غيرها ، كان القياس يقتضي أن يكون حكم الأموال كغيرها ، وتخصيصهم إياه بالأموال ترجيح بلا دليل وهو باطل .

                                                فإن قيل : قال عمرو بن دينار : "في الأموال " أخرج البيهقي ذلك في "الخلافيات " وغيرها وقال : أنا أبو عبد الله الحافظ وأحمد بن الحسن القاضي ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان : ثنا الشافعي ، ثنا عبد الله بن الحارث المخزومي ، عن سيف بن سليمان ، عن قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس : "أن رسول الله -عليه السلام - قضى باليمين مع الشاهد " قال عمرو : "في الأموال " .

                                                قلت : هو قول عمرو بن دينار ومذهبه ، وليس فيه أن النبي -عليه السلام - قضى بها في الأموال .

                                                وقال ابن حزم : قال الشافعي في بعض الآثار أن النبي -عليه السلام - حكم بذلك في الأموال وهذا لا يوجد أبدا في شيء من الآثار الثابتة ، والواجب أن يحكم بها في الدماء والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال حاشى الحدود ; لأن ذلك عموم الأخبار ، ولم يأت في شيء من الأخبار منع من ذلك .

                                                وقال الجصاص : فإذا جاز أن [لا] يقضى به في غير الأموال ، وإن كانت القضية مبهمة ليس فيها بيان ذكر الأموال ولا غيرها ولا ذكر الواقعة ولا بيان أسماء الخصمين فكذلك لا يقضى بها في الأموال ، إذا لم يبين كيفيتها ، وليس القضاء بها في الأموال بأولى منه في غيرها .

                                                [ ص: 458 ] فإن قيل : إنما يقضى به فيما تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وهو الأموال ، فتقوم يمين الطالب مقام شاهد واحد مع شهادة الآخر .

                                                قيل له : [هذه] دعوى لا دلالة عليها ، ومع ذلك فكيف صارت يمين الطالب قائمة مقام شاهد واحد دون أن تقوم مقام امرأة .

                                                ويقال لهم : أرأيت لو كان المدعي امرأة هل يقوم يمينها مقام شهادة رجل ؟ فإن قالوا : نعم ، قيل لهم : فقد صارت اليمين آكد في الشهادة لأنكم لا تقبلون شهادة امرأة واحدة في الحقوق ، وقبلتم يمينها وأقمتموها مقام شهادة رجل واحد ، والله تعالى إنما أمرنا بقبول من نرضى من الشهداء وإن كانت هذه الشهادة لو قامت يمينها مقام شهادة لرجل فقد خالفهم القرآن ; لأن أحدا لا يكون مرضيا فيما يدعيه لنفسه ، ومما يدل على تناقض قولهم : أنه لا خلاف أن شهادة الكافر غير مقبولة على المسلم في عقود المداينات ، وكذلك شهادة الفاسق غير مقبولة ، ثم إن كان المدعي كافرا أو فاسقا وشهد معه شاهد واحد ، أيستحلف ويستحق ما يدعيه بيمينه وهو لو شهد مثل هذه الشهادة لغيره وحلف عليها خمسين يمينا فلم تقبل شهادته ولا أيمانه ، وإذا ادعى لنفسه وحلف استحق ما ادعى بقوله ، مع أنه غير مرضي ولا مأمون لا في شهادته ولا في أيمانه ، وفي ذلك دليل على بطلان قولهم وتناقض مذهبهم .




                                                الخدمات العلمية