الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله - : اختلف الناس في nindex.php?page=treesubj&link=16341_15218المدعى عليه يرد اليمين على المدعي. فقال قوم : لا يستحلف المدعي . وقال آخرون : بل يستحلف ، فإن حلف استحق ما ادعى بحلفه وإن لم يحلف لم يكن له شيء .
ش: أراد بالقوم : nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى في قول وسوار بن عبد الله العنبري وعبيد الله بن الحسن العنبري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبا عبيد وإسحاق -في قول - وأهل الظاهر ، فإنهم قالوا : nindex.php?page=treesubj&link=16341_15218لا يستحلف المدعي ، ولا يرد عليه اليمين .
قوله : "وقال آخرون " أي جماعة آخرون ، وأراد بهم : nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريحا القاضي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى -في قول - وإسحاق -في قول - nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور ; فإنهم قالوا : يستحلف المدعي ويرد عليه اليمين ، فإن حلف استحق ما ادعاه به ، وإن لم يحلف فلا شيء له ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ترد اليمين في الأموال ولا نرى ردها في النكاح ولا في الطلاق ولا في العتق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وسائر أصحابه : ترد اليمين في كل شيء ; في القصاص في النفس فما دونها ، وفي النكاح ، والطلاق ، والعتاق ، فمن ادعت عليه امرأته أنه طلق ، أو عبده وأمته أنه أعتق ، ومن ادعى على امرأته النكاح أو ادعته عليه ولا شاهد لهما ولا بينة ; لزمه اليمين أنه ما طلق ولا أعتق ، ولزمه اليمين أنه ما نكحها ، ولزمتها اليمين كذلك فأيهما نكل حلف الآخر المدعي ، وصح العتق والنكاح والطلاق ، وكذلك في القصاص .