ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر : فإنا رأينا المدعي الذي عليه أن يقيم الحجة على دعواه لا تكون حجته تلك جارة إلى نفسه مغنما ، ولا دافعة عنها مغرما ، فلما وجبت فردها على المدعي فإن استحلفنا المدعي جعلنا يمينه حجة له فحكمنا له بحجة كانت منه هو بها جار إلى نفسه مغنما ، وهذا خلاف ما تعبد به العباد فبطل ذلك . اليمين على المدعى عليه