6131 6132 ص: فكان من حجتنا على الذين احتجوا بهذه الآثار لأهل المقالة الأولى : أن هذه لم يرد بها الشهادة على الحقوق ، وإنما أريد بها الشهادة في الأيمان ، وقد روي ما يدل على ذلك عن إبراهيم النخعي . .
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : أنا عبد الله بن رجاء ، عن شيبان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيدة قال : " عبد الله ، قلنا يا رسول الله ، أي الناس خير ؟ قال : قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته . قال إبراهيم : : كان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد " .
فدل هذا من قول إبراهيم أن الشهادة التي ذم النبي -عليه السلام - صاحبها هو قول الرجل : أشهد بالله بما كان كذا ، على معنى الحلف ، فكره ذلك كما يكره الحلف ، فإنه ، فيكون حينئذ معذورا ، ولعله أن يكون أراد بالشهادة التي ذكرنا الحلف بها على ما لم يكن ، لقوله : "ثم يفشو الكذب " فتكون تلك الشهادة شهادة كذب . مكروه للرجل الإكثار منه وإن كان صادقا ، فنهى عن الشهادة التي هي حلف كما نهى عن اليمين إلا أن يستحلف بها