الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                6151 ص: حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو عمر الحوضي ، قال : ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رجل : "يا رسول الله إن لي مالا ، ولي والد يريد أن يجتاح مالي ، فقال رسول الله -عليه السلام - : أنت ومالك لأبيك ، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم .

                                                التالي السابق


                                                ش: رجاله ثقات .

                                                [ ص: 510 ] وأبو عمر اسمه حفص بن عمر شيخ البخاري وأبي داود ، ونسبته إلى حوض داود محلة ببغداد .

                                                وأخرجه أبو داود : عن حميد بن مسعدة ، عن خالد بن الحارث .

                                                عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده "أن رجلا أتى النبي -عليه السلام - فقال : يا رسول الله إن لي مالا وولدا ، وإن والدي يجتاح مالي ، قال : أنت ومالك لوالدك ، إن أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من كسب أولادكم " .

                                                وأخرجه النسائي : عن إسماعيل بن مسعود ، عن خالد بن الحارث ، عن حسين . . . . إلى آخره .

                                                وأخرجه ابن ماجه : عن أحمد بن الأزهر ، عن روح بن عبادة ، عن حسين المعلم به نحوه .

                                                قوله : "يريد أن يجتاح " بالجيم وفي آخره حاء مهملة ، قال الخطابي أي يريد أن يستأصله ويأتي عليه ، والعرب تقول : جاحهم الزمان واجتاحهم إذا أتى على أموالهم ، ومنه الجائحة وهي الآفة التي تصيب الأموال فتهلكها ، ويمكن أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده ماله إنما هو بسبب النفقة عليه ، وأن مقدرا ما يحتاج إليه منها كثير لا يسعه عفو مال إلا بأن يجتاح أصله ، فلم يعذره النبي -عليه السلام - ولم يرخص له في ترك النفقة ، وقال له : أنت ومالك لأبيك على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه ، فأما أن يكون أراد به إباحة ماله حتى يجتاحه ويأتي عليه فلا أعلم أحدا ذهب إليه .




                                                الخدمات العلمية