معاني الآثار
6153 6154 ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام - أنه حرم أموال المؤمنين كما حرم دماءهم ولم يستثن في ذلك والدا ولا غيره ، فمما روي عنه في ذلك : ما حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود ، (ح).
وحدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي ، قالوا : ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن مرة بن شراحيل ، قال : حدثني رجل من أصحاب رسول الله -عليه السلام-وأحسبه قال : في غرفتي هذه - قال : "قام فينا رسول الله -عليه السلام -
[ ص: 515 ] فقال : هل ترون أي يوم هذا ؟ قالوا : نعم ، يوم النحر ، قال : صدقتم ، يوم الحج الأكبر . قال : هل تدرون أي شهر هذا ؟ قالوا : نعم ، ذو الحجة ، قال : صدقتم ، شهر الله الأصم . قال : هل تدرون أي بلد هذا ؟ قالوا : نعم ، المشعر الحرام ، قال : صدقتم فقال رسول الله -عليه السلام - : إن دماءكم وأموالكم -وأحسبه قال : وأعراضكم - عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " .
شرح معاني الآثار
ش: ذكر هذا الحديث وما بعده شاهدة لما ذهب إليه أهل المقالة الثانية .
وأخرجه من طريقين صحيحين :
الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ، عن شعبة بن الحجاج ، عن عمرو بن مرة الفقيه ، عن مرة بن شراحيل الهمداني الكوفي ، عن رجل من أصحاب النبي -عليه السلام - .
وأخرجه النسائي : عن ابن مثنى وابن بشار ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن مرة ، عن مرة الهمداني ، قال : حدثني رجل من أصحاب النبي -عليه السلام - . . . . فذكره .
الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق ، عن وهب بن جرير . . . . إلى آخره .
واستفيد منه : أن حرمة مال الرجل ودمه وعرضه سواء .


