6170 6171 6172 6173 ص: وقد روي عن - رضي الله عنه - من وجوه صحاح أنه جعله ابن الرجلين جميعا : حدثنا عمر ، قال : ثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، عن شعبة توبة العنبري ،
[ ص: 535 ] عن ، عن الشعبي : ابن عمر - رضي الله عنه - القافة ، فقالوا : أخذ الشبه منهما جميعا ، فجعله بينهما " عمر . "أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت ، فدعا
حدثنا ، قال : ثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، - رضي الله عنه - ، نحوه ، قال : فقال لي عمر سعيد ، : لمن ترى ميراثه ؟ قال : هو لآخرهما موتا " .
حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة ، قال : ثنا سعيد بن عامر ، عن عوف بن أبي جميلة أبي المهلب : " ، أن - رضي الله عنه - قضى في رجل ادعاه رجلان كلاهما يزعم أنه ابنه -وذاك في الجاهلية - فدعا عمر بن الخطاب عمر أم الغلام المدعى ، فقال : أذكرك بالذكر هداك للإسلام ، لأيهما هو ؟ فقالت : لا والذي هداني للإسلام ما أدري لأيهما هو ; أتاني هذا أول الليل ، وأتاني هذا آخر الليل ، فما أدري لأيهما هو ، قال : عمر - رضي الله عنه - من القافة أربعة ، ودعا ببطحاء فغشوها ، فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدم ، وأمر المدعى فوطئ بقدم ثم أراها القافة فقال : انظروا فهذا أثبتم فلا تتكلموا حتى أسألكم ، قال : فنظر القافة فقالوا : قد أثبتنا ، ثم فرق بينهم ثم سألهم رجلا رجلا قال : فتقادعوا -يعني فتتابعوا - أربعتهم كلهم يشهد أن هذا لمن هذين ، فقال فدعا عمر : -رضي الله عنه - : يا عجبا لما يقول هؤلاء ، قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا ، إني لأرى ما يرون ، اذهب فهما أبواك " .
حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا ، قال : أنا يزيد بن هارون ، عن همام بن يحيى ، عن قتادة : " أن رجلين اشتركا في طهر امرأة ، فولدت لهما ولدا ، فارتفعا إلى سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - فدعا لهما ثلاثة من القافة ، فدعا بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام ، ثم قال لأحدهم : انظر ، فنظر فاستقبل واستعرض ، واستدبر ، ثم قال : أسر أم أعلن ؟ قال عمر بن الخطاب عمر : - رضي الله عنه - : بل أسر ، قال : لقد أخذ الشبه منهما جميعا ، فما أدري لأيهما هو ، فأجلسه ، ثم قال للآخر : انظر ، فنظر
[ ص: 536 ] واستقبل واستعرض ، واستدبر ثم قال : أسر أم أعلن ؟ قال : لا ، بل أسر ، قال : لقد أخذ الشبه منهما جميعا فلا أدري لأيهما هو ، فأجلسه ، ثم أمر الثالث ، فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ، ثم قال : أسر أم أعلن ؟ قال : أعلن ، قال : لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو ، فقال عمر : - رضي الله عنه - : إنا نقوف الآثار ثلاثا بقولها ، وكان عمر - رضي الله عنه - ، فجعله لهما يرثانه ويرثهما ، فقال لي سعيد : : أتدري من عصبته ؟ قلت : لا ، قال : الباقي منهما " .
قال : -رحمه الله - : فليس يخلو حكمه في هذه الآثار التي ذكرنا من أحد وجهين : إما أن تكون بالدعوى ; لأن أبو جعفر . الرجلين ادعيا الصبي وهو في أيديهما ، فألحقه بهما بدعواهما
أو يكون فعل ذلك بقول القافة ، وكان الذين يحكمون بقول القافة لا يحكمون بقولهم إذا قالوا : هو ابن هذين ، فلما كان قولهم كذلك ثبت على قولهم أن يكون قضاء عمر - رضي الله عنه - بالولد للرجلين كان بغير قول الفاقة ، وفي حديث سعيد بن المسيب ، ما يدل على ذلك ; وذلك أنه قال : فقال القافة : لا ندري لأيهما هو ، فجعله عمر - رضي الله عنه - ابنهما ، والقافة لم يقولوا : هو ابنهما ، فدل ذلك أن عمر - رضي الله عنه - أثبت نسبه من الرجلين بدعواهما ولما لهما عليه من اليد ، لا بقول القافة .