[ ص: 541 ] 6174 ص: وقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في ذلك أيضا : ما حدثنا روح بن الفرج ، قال : ثنا ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، عن أبو الأحوص ، عن مولى سماك لبني مخزوم قال : "وقع رجلان على جارية في طهر واحد ، فعلقت الجارية ، فلم يدر من أيهما هو ، فأتيا عمر - رضي الله عنه - يختصمان في الولد ، فقال عمر : - رضي الله عنه - : ما أدري كيف أقضي في هذا ، فأتيا ، - رضي الله عنه - ، فقال : هو بينكما يرثكما وترثانه ، وهو للباقي منكما " . عليا
فهذا - رضي الله عنه - قد علي ، فبهذا نأخذ . حكم بالولد لمدعييه جميعا فجعله ابنهما ، ولم يحتج في ذلك إلى قول القافة
وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، -رحمهم الله - .