الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                6177 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : بائع العبد وسائر الغرماء فيه سواء ; لأن ملكه قد زال عن العبد ، وخرج من ضمانه ، فإنما هو في مطالبته غريم من غرماء المطلوب ، يطالبه بدين في ذمته لا وثيقة في يديه به ، فهو وهم في جميع ماله سواء .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : إبراهيم النخعي والحسن البصري والشعبي -في رواية - ووكيع بن الجراح وعبد الله بن شبرمة قاضي الكوفة وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وزفر -رحمهم الله- ; فإنهم قالوا : بائع السلعة أسوة الغرماء .

                                                وروي ذلك عن علي بن أبي طالب .

                                                وروى وكيع ، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن علي بن أبي طالب قال : "هو فيهما أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها ، إذا مات الرجل وعليه دين وعنده سلعة قائمة لرجل بعينها ، فهو أسوة الغرماء .

                                                قال ابن حزم : وهو قول إبراهيم النخعي والحسن . وقال الشعبي : من أعطى إنسانا مالا مضاربة ، فمات فوجد كسبه بعينه ; فهو والغرماء فيه سواء . وصح عن عمر بن عبد العزيز أن من أقبض من ثمن سلعة شيئا ثم أفلس ، فهو أسوة الغرماء وهو قول الزهري .




                                                الخدمات العلمية