الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 197 ] الفصل الثالث

        الرجوع بالشرط والشراء ونحوه

        وفيه مباحث:

        المبحث الأول: الرجوع بالشرط.

        المبحث الثاني: الرجوع بانتفاء السبب.

        المبحث الثالث: الرجوع بشراء الهبة.

        المبحث الرابع: الرجوع بالإرث، أو الإهداء، ونحوه.

        المبحث الخامس: إرجاع وعاء الهبة.

        المبحث السادس: اختلاف الواهب والموهوب له في الهبة. [ ص: 198 ] [ ص: 199 ]

        المبحث الأول: الرجوع بالشرط

        إذا شرط الواهب على الموهوب له أن يرجع في هبته إذا شاء، فاختلف العلماء -رحمهم الله- في صحة هذا الشرط على قولين:

        القول الأول: صحة هذا الشرط.

        وهو اختيار شيخ الإسلام.

        وحجته: ما تقدم من الأدلة على صحة اشتراط الرجوع في هبة العمرى .

        القول الثاني: أنه لا يصح هذا الشرط.

        وهو قول جمهور أهل العلم.

        وحجته: ما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم الرجوع في الهبة.

        ونوقشت هذه الأدلة: بتخصيص جواز الرجوع بالشرط، للدليل على ذلك، كما خصص جواز رجوع الأب بالدليل. [ ص: 200 ]

        الترجيح:

        الراجح -والله أعلم- جواز الرجوع بالشرط; إذ أن الواهب لم يرض بخروج ملكه إلا على هذا الوجه، والرضا شرط في صحة العقود.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية