المسألة الثانية: وقت الحجر عليه:  
وفيها أمور: 
الأمر الأول: أن يكون ضمن الطائفة القاهرة، فإذا حضر صف القتال، وكان ضمن الطائفة القاهرة بعد ظهورها، فحكمه حكم الصحيح لعدم الخوف. 
الأمر الثاني: إذا حضر صف القتال مع تكافؤ الطائفتين، أو كان في الطائفة المقهورة، فحكمه حكم مريض الموت. 
وهذا مذهب الحنفية،  والمالكية،   والشافعي  في أحد قوليه، وهو  [ ص: 237 ] قول الحنابلة.  
وحجته: أن توقع التلف ههنا كتوقع المريض أو أكثر، فوجب أن يلحق به. 
 وللشافعي  قول آخر: أنه كالصحيح ما لم يجرح. 
وحجته: أنه ليس بمريض. 
الترجيح: 
الراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور; لأن توقع العطب في هذه الحالة هو الغالب، فأصبح كالمريض مرض الموت. 
الأمر الثالث: إذا لم تختلط الطائفتان، وكانت كل واحدة منهما متميزة، سواء كان بينهما رمي سهام أو لم يكن، فليست حالة خوف باتفاق الأئمة; لعدم الخوف. 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					