المطلب الثاني: حضور القتال 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الحجر عليه: 
اختلف العلماء -رحمهم الله- فيمن حضر القتال هل يحجر عليه أو لا؟ 
القول الأول: أنه يحجر عليه. 
وهو قول جمهور أهل العلم. 
القول الثاني: أنه لا يحجر عليه، وأن تبرعاته كالصحيح من رأس المال. 
وهو قول الظاهرية.  
الأدلة: 
أدلة الجمهور: (الحجر عليه): 
1- قوله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون   .  [ ص: 236 ] 
وجه الدلالة: أن الله جعل رؤية القتال كرؤية الموت، ومن حضره الموت حجر عليه. 
2- الأدلة على أنه يحجر على المريض مرض الموت.  
أدلة القول الثاني: (عدم الحجر عليه): 
1- الأدلة على أن المريض مرض الموت لا يحجر عليه. 
وقد سبقت مناقشته. 
2- أنه ليس مريضا، والحجر إنما ورد في المريض. 
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه في معنى المريض; إذ الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					