المسألة الثانية: التعدد:
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في هذه المسألة على قولين: [ ص: 313 ]
القول الأول: أنه يثبت بقول طبيب عارف، والاثنان أولى.
وبه قال المالكية.
وحجته:
(281) 1- ما رواه من طريق البخاري عن الزهري، عن عروة بن الزبير، رضي الله عنها: عائشة رجلا من وأبو بكر بني الديل، ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، الخريت: الماهر بالهداية". "استأجر النبي -صلى الله عليه وسلم-
2- أن -رضي الله عنه- أوصى حين جرح فسقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه، فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس، فعهد إليهم ووصى، فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته. عمر
وكذلك -رضي الله عنه- عهد إلى أبو بكر حين اشتد مرضه، فنفذ عهده. عمر
(282) فقد روى من طريق البخاري عمرو بن ميمون قال: "رأيت -رضي الله عنه- فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: "قتلني -أو أكلني- الكلب حين طعنه، وأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت، وقال: يا عمر بن الخطاب انظر ما علي من الدين، فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين، استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو عنهم راض". عبد الله بن عمر
3- أن هذا من قبيل الخبر فيكتفى فيه بالواحد.
القول الثاني: أنه لا بد من قول طبيبين. [ ص: 314 ]
وبه قال الشافعية والحنابلة.
وقياس قول الخرقي: إذا لم يقدر على طبيبين يكتفى بطبيب واحد.
وحجته: إلحاقه بالشهادة، ولتعلق حق الورثة بالمال.
والراجح -والله أعلم- القول الأول; لقوة دليله.