لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا .
[52] لا يحل لك النساء قرأ ، أبو عمرو : (تحل) بالتاء على التأنيث على معنى جماعة النساء، وقرأ الباقون: بالياء على التذكير على معنى جمع النساء ، وهما جنسان; لأن تأنيث لفظ النساء ليس بحقيقي ويعقوب من بعد أي: من بعد هؤلاء التسع اللاتي خيرتهن واخترنك، ورضين بمرادك ولا أن تبدل بهن غيرهن من أزواج قرأ : (ولا أن تبدل) بتشديد التاء على أصله ، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خيرهن، فاخترن الله ورسوله، شكر الله لهن، وحرم عليه النساء سواهن، ونهاه عن تطليقهن، وعن الاستبدال بهن، وهن: خمس من قريش: البزي ، عائشة بنت أبي بكر ، وحفصة بنت عمر وأم حبيبة، واسمها رملة بنت أبي سفيان، وأم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية، وسودة بنت أبي زمعة، وغير القرشيات: ، زينب [ ص: 380 ] بنت جحش وميمونة بنت الحارث الهلالية، وصفية بنت حيي بن أخطب الخيبرية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية.
واختلف في أنه هل أبيح له النساء من بعد؟ قالت عائشة: ، وقال ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل له النساء مات على التحريم ، وممن قال بحل النساء له: أنس: أبي بن كعب، ومجاهد، وغيرهم. والضحاك،
ولو أعجبك حسنهن حسن الأزواج المستبدلة، "قال : يعني: ابن عباس امرأة أسماء بنت عميس الخثعمية ، فلما استشهد جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه- أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخطبها، فنهي عن ذلك . [ ص: 381 ] جعفر
إلا ما ملكت يمينك قال : ملك بعد هؤلاء ابن عباس مارية ".
وكان الله على كل شيء رقيبا حافظا.
وفي الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء.
وعن -رضي الله عنه-: أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبي هريرة ، قال انظر إليها; فإن في أعين نساء الأنصار شيئا الحميدي: يعني: الصغر، فإذا خطب الرجل امرأة، أبيح له النظر إليها بالاتفاق، فعند : ينظر إلى ما يظهر غالبا، كوجه ورقبة ويد وقدم، وعند الثلاثة: لا ينظر غير الوجه والكفين. أحمد
* * *